responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 336
محمّد بالماء، فأكفاه، فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى... ثمّ استنجى...» [1].
وقيّد بعضهم ذلك بما إذا كان الاستنجاء متوقّفاً على إدخال اليد في الإناء؛ لرواية الحلبي [2] الآتية.
ويستحبّ أن يكون عدد غسل اليد لحدث البول مرّة، وللغائط مرّتين [3]؛ لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال:
سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول، وثنتين من الغائط...» [4].
ج- الدعاء بالمأثور:
يستحبّ الدعاء بالمأثور في مواضع متعددة من الاستنجاء:
1- عند رؤية الماء:
ذكر غير واحد من الفقهاء استحباب الدعاء عند رؤية الماء [5] بأن يقول: (الحمد للَّه‌الذي جعل الماء طهوراً، ولم يجعله نجساً) [6] واستدلّوا عليه [7] برواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق عليه السلام التي ورد فيها: «بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم جالس مع محمّد ابن الحنفية إذ قال له: يا محمّد إيتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة، فأتاه محمّد بالماء، فأكفاه، فصبّه بيده اليسرى على يده اليمنى، ثمّ قال: بسم اللَّه وباللَّه، والحمد للَّه الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً» [8].
إلّاأنّ هناك من رفض الاستدلال بهذه الرواية مؤكّداً عدم وجود ما يدلّ فيها على رؤية الماء [9]، ولعلّه لذلك عدل الشيخ الصدوق عن الحكم باستحباب الدعاء عند الرؤية إلى استحباب الدعاء عند صبّ الماء على اليد [10]. بينما أكّد بعضهم على إمكان‌
[1] الوسائل 1: 401، ب 16 من الوضوء، ح 1.
[2] الحدائق 2: 65.
[3] الفوائد المليّة: 39. الحدائق 2: 65.
[4] الكافي 3: 12، ح 5. الوسائل 1: 427، ب 27 من الوضوء، ح 1.
[5] المختصر النافع: 29. الذكرى 1: 167. الروضة 1: 86. العروة الوثقى 1: 343.
[6] كشف اللثام 1: 219. كشف الغطاء 2: 155. العروة الوثقى 1: 343.
[7] المقنع: 9- 10. المعتبر 1: 135.
[8] الوسائل 1: 401، ب 16 من الوضوء، ح 1.
[9] مستمسك العروة 2: 238- 239. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 453.
[10] الهداية: 77.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 12  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست